جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

219 -

-

ويختلف فيه ان ارتد بشك أو بنية بدون الفعل أو المقول.

فبعض قال: عليه الغسل

وبعض يرى عليه الوضوء

ولعل بعضا لا يرى عليه شيئا من ذلك فى وضوء أبو لا ترى عليه

غسلا.

ويحتمل معانى ذلك.

واثبت ذلك عندى بثبوت الغسل لثبوته مشركا.

* مسألة:

من المصنف أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الى معاني في اليهودي

اذا صاغ صوغا مجوفا ثم طهر خارجه.

هل فيه اختلاف وما الأحوط؟

فالأحوط ترك الصلاة به لأنه اذا صلى به دخل في الاختلاف

ولا أحب للمقتدى به الغسل وبعض اتباع شواذ الأقاويل

وأما صوغ اليهودي فتكثر العلل فيه:

فقول لا بأس برطوباتهم ما لم يعلم أنهم مسوها

* مسالة:

•

ومن حفظ أبى معاوية وعن أبي معاوية وعن أبي عبد الله وقال في

الذي يكون عنده الخمر والحرام ويسلم اذا كان بعينه فلا يجوز له