جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

220

وان كان قد حوله الى غيره فهو له جائز.

قلت له: وكذلك الذى يستحل مال أهل القبلة؟

وبعضهم اذا جاز بهم ثم يسلم ويتوب وذلك قد حوله في شيء غيره؟

قال: لا في هذا خلاف ذلك وهو وما حول اليه حرام عليه ويرده

الى أهله

مسألة:

الشرك

وعن أبي الحسن وقلت وما تقول فيمن تكلم كلاما يلحقه فيه

هل يلزمه فيه غسل؟

وهل تفسد عليه امرأته ان جامعها قبل أن يتوب أو يغسل ان كان يلزمه

فيه غسل؟

اذا كانت التوبة بلسانه والرجوع عن خطأ به ولا بأس عليه

في زوجته.

ولا يلزمه من غير اعتماد والله أعلم بالصواب.

ومن غيره: قال الله أعلم.

والذي معنا لا يسعه جهل ارتكاب ما جهل من الشرك ولا من

حرمة زوجته في حال الشرك اذا كان يعرف

وكذلك اذا كان ذاكر ما كان منه من الشرك أو ذكر بعد ذلك ما كان

فيه من الشرك