الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢١-
221
-
وأما اذا كان ذلك عند الخطأ ثم نسى ذلك وتاب في الجملة ولم
يكن ذلك اعتماده ولا يدين به.
فان تاب في الجملة مع النسيان بعد احداث التوبة باعتقاد التوحيد
والحق بالجملة النسيان مع
لذلك الى أن يموت على ذلك والله أعلم
بالصواب
وليس الخطأ بمرفوع في كل معاني الحق.
وانما الخطأ الذي يرفع اذا أراد أن يقول شيئا من الحق والعدل فأخطأ فقال شيئا من الشرك فهذا لا نفع به شرك
وأما اذا قصد الى معنى الشرك وجهل ذلك فلا يسعه جهل
ذلك الا أن يكون أراد غيره فأخطأ به.
وأجاز محبوب الصلاة في ثوب سوجي عمله مجوسي ى وفى موضع.
وما باعوا من الثياب المقموطة فلا بأس به.
وما كان منشورا فلا يصلى فيه.
وقول اذا نشر الذمى ثوب المسلم أو طواه فلا يصلى فيه اذا كان
غائبا عنه وذلك عن أبي عبد الله.
* مسالة:
قالوا ولا بأس بشرى الجرب المكنوزة من التمر من اليهود ما لم يعلم أنهم مسوا ما فيها من التمر بأيديهم أو ثيابهم.