الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٢282
-
ورفع عن الشيخ أبي سعيد من بيان الشرع وذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها وهو ذلك الوقت الذى ذكرها فيه ليس عليه اثم ولا تبعه. وأنا النية فينوى فائته لأنه فات وقتها أما ترى انه اذا أخر الصلاة الأولى في السفر وقام يصلى فانه يذكرها فائتة وهو قد تركها عمدا فوجب عليه ان يذكرها فائتة والله اعلم
* مسألة:
ومنه وفيم يقضى صلاته لشيء لا يجوز له نقضها منه ومثل ذلك اذا صلى ركعة أو ركعتين ثم نقضها الأمر لا يجوز له نقض منه ينقض بعض
وضوئه أم لا؟
الجواب: فيما عندى ان نقض الصلاة من غير عذر معصية الأن
الله تعالى يقول (ولا تبطلوا أعمالكم).
وعلى قول: ان المعاصي تنقض الوضوء.
فعندى انه ينقض وضوءه على هذا القول والله اعلم.
مسألة:
ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد الرستاقى: رحمه الله والمدراهم اذا كانت في سكنها اصنام من جروف ذهب أو فضة أو نحاس أو
رصاص
•
هل يفسد على المصلى صلاته اذا كان حاملها أو صلى وهي مصرورة في ثوبه أم لا؟
الجواب: ان هذا اذا كان حاملا لدراهم حافظا عن الضياع وهى غائبة حيث لا يراها أحد فأرجو انها لا تفسد صلاته والله اعلم