جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٣

283

* مسالة:

قال الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله انه يعمل بقول من يقول ان الحامل لا تترك الصلاة حتى تضع ما في بطنها من حملها بعد ما

رفع

الاختلاف.

وقال بهذا القول نعمل لأنها لا تسمى نفساء حتى تضع ما في بطنها وهو قول الشيخ صالح بن سعيد الزامى ومن معه من المتأخرين من غير تخطئة منا لمن قال بغيره.

مسألة:

والمأموم اذا أخر الحمد والاستعاذة ليدرك الصلاة

مع الامام

هل يستعيذ في الركعة الثانية أم يؤخر الاستعاذة ويأتيها اذا سلم الامام وقام هو القراءة الحمد.

الجواب: يؤخر ذلك الى قراءة الركعة الثانية ولا يؤخرها الى

الوثبة والله اعلم مسألة:

والمرأة اذا ظهر شيء من شعرها أو ظهر كفها أو ظاهر رجلها وهى في الصلاة أتفسد صلاتها أم لا؟

الجواب: قال الناظر اذا كانت فى موضع ستر وحيث من يجوز لها

النظر منها فصلاتها تامة على قول بعض المسلمين.

مسألة:

وأما الذى يصلى ركعة من الصلاة ثم اذن المؤذن عليه فلا كفارة

عليه والله أعلم