جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٢

-

222

وقول: ان كان كنز يهودى جرابا المسلم أفسده.

أرى عليه البدل والغسل

•

ويبدل الصلاة الى وقت ما يعلم أنه غسله وقال له قائل:

فان كان قد وطئ زوجته هل تحرم عليه؟

قال: لا تحرم عليه زوجته – رجع •

-