الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٢-
222
وقول: ان كان كنز يهودى جرابا المسلم أفسده.
أرى عليه البدل والغسل
•
ويبدل الصلاة الى وقت ما يعلم أنه غسله وقال له قائل:
فان كان قد وطئ زوجته هل تحرم عليه؟
قال: لا تحرم عليه زوجته – رجع •
-
٢٢٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.