جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩

ن 289 -

-

انه يعجبنى ان يطلب صلاة الجماعة.

* مسألة:

اذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة كانوا في الصف الأول أو الثاني.

وان انقطع اثنان فان كانا في الأول ففي صلاتهما اختلاف

قول: تامة.

وقول: منتقضة.

وان كانا في الصف الثاني فصلاتهما تامة.

مسألة:

والمصلى اذا سلم ناسيا ودعا ثم ذكر انه باق عليه شيء من الصلاة كذلك اذا أتم الصلاة في القعدة الأولى وقرأ القرآن في القعود أو قرأ

التحيات في القيام.

الجواب: يعجبنى أن يبنى على صلاته في

جميع

ما ذكرته

مسألة:

•

واذا قعد للتحيات وأخذه النوم ولم يدر أين وصل من التحيات؟ فجائز له يبتديها وكذلك قراءة الحمد جائز له ان يبتديها اذا لم يعلم

أين وصل والله اعلم.

مسألة:

وعن الشيخ مسعود بن رمضان: انه اذا فات المأموم في ركعة أو ركعتين أو أكثر فانه يأتى بما فاته من القراءة من ذلك في وثبة واحدة. (م 19 - جامع الجواهر ج 7)