الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨٩ن 289 -
-
انه يعجبنى ان يطلب صلاة الجماعة.
* مسألة:
اذا انقطع ثلاثة فصلاتهم تامة كانوا في الصف الأول أو الثاني.
وان انقطع اثنان فان كانا في الأول ففي صلاتهما اختلاف
قول: تامة.
وقول: منتقضة.
وان كانا في الصف الثاني فصلاتهما تامة.
مسألة:
والمصلى اذا سلم ناسيا ودعا ثم ذكر انه باق عليه شيء من الصلاة كذلك اذا أتم الصلاة في القعدة الأولى وقرأ القرآن في القعود أو قرأ
التحيات في القيام.
الجواب: يعجبنى أن يبنى على صلاته في
جميع
ما ذكرته
مسألة:
•
واذا قعد للتحيات وأخذه النوم ولم يدر أين وصل من التحيات؟ فجائز له يبتديها وكذلك قراءة الحمد جائز له ان يبتديها اذا لم يعلم
أين وصل والله اعلم.
مسألة:
وعن الشيخ مسعود بن رمضان: انه اذا فات المأموم في ركعة أو ركعتين أو أكثر فانه يأتى بما فاته من القراءة من ذلك في وثبة واحدة. (م 19 - جامع الجواهر ج 7)
٢٬٢١٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.