جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٠

290

ولا يجوز له ترك الوثبة فاذا ترك الوثبة انتقضت صلاته والله

أعلم.

مسألة:

عن صالح بن سعيد: وفى المصلى اذا بقى عليه شيء من قراءة الحمد أو كلها وسهى ان يأتى بها الى ان أتم التحيات وسلم وقرأ

شيئا من الدعاء ثم ذكر وأتى بما بقى عليه

هل يجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: ان كان الذي بقى عليه منها الأقل فلا نقض عليه

وان كان الأكثر أو كلها فان كان سلم ولم يتكلم بكلام من غير أمر الصلاة ولم يدبر بالقبلة فله فى أكثر القول ان يقوم يأتى بما بقى عليه

منها.

وان كان تكلم بكلام من غير أمر الصلاة أو أدبر بالقبلة كان عليه ان يستأنف الصلاة من أولها على قول من يلزمه لعله ان يأتي بما بقى عليه من قراءة الحمد عند الامام والله اعلم

مسألة:

وعن الامام اذا صلى بالجماعة ثم فسدت صلاتهم بمثل نجاسة في ثوب الامام وتوضأ الامام وفى بدنه دم ولم يغسله ثم ذكر ذلك وهو في الصلاة قطعها أو ذكر بعد ما قضى الصلاة.

ايجوز لهم أن يبدلوها في الجماعة يصلى بهم امامهم أو غيره أم

يصلون فرادي؟

فان صلى بهم خمس ركعات وذكروا بعد ما صلوا وصلى بهم

ثلاث