جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩١

291

-

ركعات أو شكوا في صلاتهم أيبدلون فى هذا كله جماعة أم يصلون

فرادي؟

الجواب: فعلى ما وصفت فالذى بان لى وعرفته ان الفساد الصحيح من تقصير أو زيادة يبدل جماعة والشك لا يبدل الا فرادي

والله أعلم.

مسألة:

وقلت: ان شكوا يبدلوها جماعة أم فرادى؟ الجواب: انهم يصلون فى الوقت جماعة.

وان فات الوقت فرادى أما على الشك فيصلون فرادى فات

الوقت أو لم يفت والله أعلم.

مسألة:

وسئل ابن الزامل: ما تقول فى امام يصلى بجماعة في وقت الظهر وهم مقيمون فصلوا الفريضة وقاموا ليصلوا السنة وكان فيهم رجل مسافر قام يصلى فرض العصر وجاء أناس مقيمون ومسافرون وقدموا اماما منهم يصلى الظهر في بهم مقدم المسجد والأولون يصلون السنن.

الجواب: يجوز ذلك ان هذا كله جائز لمن صلى مع امام ثان

والله أعلم.

ومنه: وما تقول في المسجد الثابتة صلاة الجماعة فيه ثم صلى الجماعة فيه ثم صلى هذا الامام الثابت الامامة في وسط هذا المسجد مما يلى المشرق فلما سلم من فريضة الظهر جاء جماعة آخرون فصلوا الفريضة مما يلى المحراب منه.