الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٢-
292
-
هل في ذلك كراهية للآخرين: وهل يصلون الجماعة الأولون السنن والنوافل ما دام الامام الآخر يصلى الفريضة بجماعة أم لا؟
الجواب: على صفتك هذه اذا كان الامام الآخر هو وجماعته صلوا في مكان لا تجوز فيه الصلاة بصلاة الامام الأول فلا أعلم
عليه كراهية
•
وجائز لمن صلى بصلاة الامام ان يصلى السنة والنافلة والامام الآخر يصلى الفريضة هو وجماعته على ما سمعته من آثار المسلمين
*
مسألة:
وعن احمد بن مداد بن عبد الله: وأما الجماعة الذين صلوا في مؤخر المسجد وجاء جماعة آخرون وصلوا جماعة فى مقدم المسجد وانتهت آخر صفوف جماعة الامام الآخر موضع مقام الامام الأول وموضع جماعة الامام الأول فصلاة الامام الثانى جائزة هو ومن معه الا صلاة الجماعة من آخر صفوف الامام الثانى الذين صلوا في موضع مقام الأول أو موضع جماعة مقام الأول فيختلف في نقض صلاتهم
فقيل: جائزة.
وقيل: منتقضة والله اعلم.
مسألة:
لعلها عن احمد بن مفرح اذا فسدت صلاة الجماعة هل للداخل اذا صلوها جماعة بعد نقضها وما الحكم في ذلك؟
ان يصلى معهم
الجواب: فله ان يصلى معهم اذا ح فسادها بنقصان أو زيادة
والله أعلم