جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٣

-

223

-

فصل

فى رطوبات اليهودي

وعن رجل مصلى أعطاه يهودى خاتمه الذى يعلقه.

هل يجوز لهذا المصلى أن يصلى بذلك الخاتم اذا غسله أم لا؟

قال: أرجو انه اذا غسله جاز له ذلك.

قلت له: وكذلك ثوب اليهودى اذا غسله المصلى يجوز له الصلاة

فيه مثل الخاتم

قال: هكذا عندى •

قلت له: فان لم يغسل الثوب والخاتم ولم يعلم أن بهما نجاسة

ولا أن اليهودى عرق فيهما.

هل يجوز له أن يصلى بهما في الحكم حتى يعلم نجاسته؟

قال: معي

انه اذا كان من لباسه فقد قيل انه لا يجوز له الصلاة

به حتى يعلم أنه طاهر

قلت له: فان قال له اليهودى انه قد غسله ولم يلبسه بعد غسله.

هل يجوز أن يصلى به اذا آمن اليهودى على ذلك؟

قال: لا يبين لى ذلك لأنه غير مأمون على النجاسة وهو نجس

أعنى اليهودى