الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣-
223
-
فصل
فى رطوبات اليهودي
وعن رجل مصلى أعطاه يهودى خاتمه الذى يعلقه.
هل يجوز لهذا المصلى أن يصلى بذلك الخاتم اذا غسله أم لا؟
قال: أرجو انه اذا غسله جاز له ذلك.
قلت له: وكذلك ثوب اليهودى اذا غسله المصلى يجوز له الصلاة
فيه مثل الخاتم
قال: هكذا عندى •
قلت له: فان لم يغسل الثوب والخاتم ولم يعلم أن بهما نجاسة
ولا أن اليهودى عرق فيهما.
هل يجوز له أن يصلى بهما في الحكم حتى يعلم نجاسته؟
قال: معي
انه اذا كان من لباسه فقد قيل انه لا يجوز له الصلاة
به حتى يعلم أنه طاهر
قلت له: فان قال له اليهودى انه قد غسله ولم يلبسه بعد غسله.
هل يجوز أن يصلى به اذا آمن اليهودى على ذلك؟
قال: لا يبين لى ذلك لأنه غير مأمون على النجاسة وهو نجس
أعنى اليهودى
٢٢٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.