الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٨--
298
-
وان لم يدخل عند مرورة فرق ولا عمرانها وكان مسيرة من نزوى الى منح جاز له القصر في الطريق وفى منح والله اعلم.
مسألة:
واذا خرج المسافر يريد ان يتعدى الفرسخين ثم عرضت له حاجة في أقل من فرسخين فدخل القرية أو دخل لغير حاجة فأمسكه فتوفى تلك القرية فأقام بها وحضرت الصلاة انه يقصر الصلاة وان كان نيته عند خروجه من بلده الدخول فى تلك القرية فيتم فيها الصلاة ولا يجوز له القصر على هذه الصفة والله اعلم.
•
وقد يوجد انه من خرج من سيجا يريد سمايل أو غيرها وله حاجة في هيل وذلك لحاجته فانه يتم بها الصلاة.
وان كان خروجه من سيجا وبات فى هيل أو قال بها ولم تكن له نية الا عروضه بها والنية الى غيرها فانه يجمع بها الصلاة والله اعلم
*
مسالة:
سألني سائل عن الذى يجمع الصلوات في غير وقت الأولى أو الآخرة وانتقضت عليه الثانية بعد ما صلى الأولى أو شك في الأولى بعد ما صلى الثانية.
ما القول فى صلاة الثانية أو الأولى بين لى ذلك.
الجواب: فهذا مما يجرى ففيه الاختلاف بين أصحابنا اذا الرجل الصلاتين فانتقضت الآخرة
جمع
فقال: يعيدها وحدها كان فى وقتها أو وقت الأولى اذا كان في مقامه وهو متشاغل بها.