جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

-

224 -

-

قلت له: فما الفرق بين المأمون الثقة في دينه من أهل الكتاب وبين الفاجر من أهل القبلة الذي يؤمن

وهل يجوز أن يؤمن على النجاسة ولم يجز أن يؤمن اليهودى أم لنجاسة اليهودى لشركه؟

فقال لا يؤمن على النجاسة عندى من هو نجس وأحكام أحكام

النجاسة

من المصنف أيضا اختلف المسلمون في رطوبة أهل الكتاب:

فقال بعضهم: بنجاستهم واحتج بقول الله تعالى (انما المشركون

نجس).

وقال بعضهم بطهارتها واحتج بأن هذه الآية نزلت في مشركي

العرب

ان عمر رحمه الله توضأ من جرة نصرانية.

وأنكر ذلك بعض ولم يصححه على عمر •

وتأول الآية أنه فى طعامهم وذبائحهم والله أعلم.

* مسألة:

وسئل عن البئر واشباهه يصوغه اليهودى فينقب البئر فيدخل

فيها الماء ويخرج.

ا حكم الماء؟

قال: معى

انه طاهر