جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

225

-

باب

في تطهير الأوانى التى تنشف الماء وفى غسل الثياب ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

من الزيادة المضافة من كتاب الضياء:

واذا تنجس أواني الطير اعتبر حالها.

فان كانت النجاسة حلتها وهى رطبة أو في الماء أو لم تمكث النجاسة فيها قدر ما يتولجها ويحتذ بها أطراف الوعاء الى نفسه.

فانها تغسل كما يغسل وعاء الرصاص والزجاج.

وما لا يجتذب دمه نجاسة اذا كان ما فيها من الرطوبة يدفع عنها كما يدفع ما ذكرناه من الرصاص والزجاج.

وان مكثت النجاسة فيها مدة ما يعلم من طريق العادة أنها قد احتذيت الى نفسها من النجاسة وتولجت فيها واحتاج صاحبها الى استعمالها غسالها

ويجب صب عليها الماء الطاهر حتى يرتفع عن مواضع النجاسة بقدر ما يغلب على ظنه أنها لا توسخ ذلك المكان.

ثم يدع الماء فيها بقدر ما يبلغ الى مبالغ النجاسة ثم قد

طهرت ان شاء الله

* مسالة:

واذا كان اناء من خزف فى ماء نجس وفى الاناء ماء.

(م 15 - جامع الجواهر ج 1)