جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٤

314

موضع مبيته تماما أو قصرا مثل انه يخرج من منح يريد نزوى فينوى أنه يبيت فى موضع المحرزة كيف صلاته في الجزرة.

الجواب: فاعلم سلمك الله ان هذا يخترق حكمه فان كان نيته ان يخرج يفعل في الخرزة ثم يخرج منها الى سفر فانه يصلى فيها تماما ما قعد فيها

فاذا اراد المسير منها قصر حين ما يأخذ في المسيرة فأما ان كان نيته انه خارج في سفره ثم حدث له العقود في الحرزة فانه يصلى فيها قصرا ما قعد فيها حتى يثنى عن سفره.

* مسالة:

وعنه أيضا رحمه الله وفيمن تزوج صبية من غير بلده وسافر بها الى بلد يقصر فيها الصلاة ثم بلغت زوجته كيف تكون صلاتها؟

قال: اذا بلغت هذه الصبية مع زوجها ورضيت به زوجا بعد بلوغها فهى تبع لزوجها تتم بتمامه وتقصر كما يقصر الا ان تكون تتم فيه قبل بلوغها وهو يقصر فهى تتم على ما كانت عليه حتى تخرج مع زوجها مسافرة تتعدى فيه الفرسخين لأن القصر لا يدخل على التمام أو يكون لها شرط سكن فى موضع فهى تتم فيه الصلاة وتقصر فيما

سواه والله أعلم.

مسالة:

أو التي لا زوج فلا اعرف فيها شيئا مصرحا به الا انه لا يجوز لها

ان تتخذ وطنين والله اعلم.