جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٥

--

فصل

في مسائل الطهارات والنجاسات والوضوء والتيمم

وغير ذلك

من جوابات الأشياخ المتأخرين:

مسألة:

عن الفقيه ناصر بن خميس: وسألته عن المتوضئ اذا أخذ غرفة

من الماء ومسح بها العضو ثلاث مرات

هل يجزيه أم يحتاج أن يأخذ لكل مسحة غرفة؟

قال: لا يحتاج لكل مسحة غرفة اذا كفته الغرفة الثلاث

مسحات

مسالة:

سأل سائل عن الغاسل من الجنابة اذا غسل جسده كله قبل أن يغسل الأذى ويستنجى على الترتيب الذي ذكر أو غسل بعض جوارحه ثم

موضع استنجى.

اينفعه غسله قبل غسل موضع الأذى أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق فمعى انه قد قيل انه يتم له ذلك الغسل الذي غسله قبل غسل نجاسته كان غسل بعض جوارحه أو كلها ثم ان

استنجى كان متعمدا أو ناسيا

ومعى

: انه قد قيل يتم له ذلك على النسيان فان تعمد فلا يتم له

غسله وعليه اعادة الغسل بعد غسل أذاه وموضع النجاسة.