جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٦

: انه ومعى

يخرج في بعض ما قيل ان لا ينفع الغسل بالتطهر

الا من بعد غسل الأذى من البدن وانه ان غسل شيئا من بدنه قبل ان يتطهر كان عليه اعادة غسله ذلك اذا تطهر ولعل ذلك اذا اسمه وقع تطهير لقوله تعالى (وان كنتم جنبا فاطهروا) فينظر في ذلك وفي معانيه

مسألة:

وان غسل الجنابة وغسل الحيض فرض وغسل الميت وغسل

النعاس سنة.

* مسالة:

من جواب الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: في الماء الذي يجرى من التطهر من حوض ومثله في مجتمعه.

هل هو طاهر ام نجس اذا كان ذلك التطهر من نجاسة كان قليلا أو كثيرا أم لا عرفنا الوجه الجائز

الجواب: ان كان الماء الطاهر غالبا على النجاسة ففى طهارته اختلاف والأحسن معنا التنزه عنه مع الامكان لغيره مما لا يختلف في

طهارته والله اعلم

* مسالة:

عن الشيخ محمد بن مداد فيمن مس قملة بيده ونسى ان يغسلها بالماء ثم انه توضأ للصلاة وصلى.

أعليه البدل وتصير ثيابه نجسة أم لا؟

الجواب: ان مس القملة وقبضها بيده ولم يعلم انه خرج في يده

منها ذرق ففى ذلك قولان.

قول: ان يده نجسة حتى يعلم انه لم يخرج منها في يده ذرق

•