جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٧

317

وقول: ان يده طاهرة حتى يعلم انه خرج منها ذرق في يده وعلى صفتك هذه أن يده طاهرة وكذلك وضوءه تام وثيابه طاهرة

على قول بعض المسلمين وانا احب هذا الرأى والله اعلم.

مسألة:

وسمعت أبا الحسن يقول ان القملة والفيل اذا وقعا في بئر واحد

يعني اذا ماتا.

مسألة:

لعلها عن الصبحي وقال ان القبرة اذا خرجه من الماء فما خرج منها من بول فيما دون ثلاث قمحات فلا بأس به اما فوق الثلاث قمحات فهو نجس •

وفى الذى يرى النجاسة فى المسجد أيجوز له ان يولى عنها من غير

ان يغسلها؟

الجواب: عن الشيخ محمد بن راشد انه يجيز ان شاء غسلها وان

شاء تركها

وعن ابن عبيدان قال: اذا كان الدم الذى في السكين يابسا وصلى بها مغمورة فجائزة صلاته وان كان رطبا فلا تجوز بها الصلاة.

وكذلك الحزقة النجسة على هذه الصفة والله اعلم.

* مسألة:

قال أبو سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها الماء الطاهر من

البدن والثوب وغير ذلك انها طهرت ولو لم يكن المبتلى بها فعل ذلك

والله اعلم اذا از الها الماء والله علم