جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٨

سألة:

-

- 318

قال أبوسعيد: يخرج عندى فى النجاسة من الجنابة والدم اذا عولج شيء حتى ذهب أثره أو سحق بثوب حتى زال انه يكون بمنزلة النجاسات

من غير الذوات

•

وعنه: وفى موضع آخر فيمن في بطن رجله نجاسة ثم سحقها بالأرض

حتى زالت هل تطهر بغير الماء؟

قال: لا اعلم ذلك في البدن الا بالغسل

فان مشى فى تراب نجس ورجله رطبة ثم مشى حتى يبست رجله وصفت من ذلك التراب فكذلك.

وأما النعل فيطهر لأنها تفنى والله اعلم.

مسألة:

قال أبوسعيد: يقع الاجماع ان الشمس والريح لا يطهران البدن

والثياب والله اعلم

* مسالة:

من كتاب المصنف:

قال أبو سعيد: نجاسة وقعت في شيء يهلك بالعرك مثل قرطاس انه يجزئ ان يصب عليه الماء مرة اذا كان أكثر من النجاسة ولم يكن للنجاسة عين قائمة وأثر باق.

واحب ثلاثا اذا كان يهلك من صب الماء عليه فاذا بلغ بطهارته بأى

واحد أجزاً.