جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣١٩

- 319 -

مسألة:

ومن كتاب الضياء:

من كان به جرح يضره الماء ووجب عليه المغسل غسل سائر جسده ولا تيمم عليه لأنه عليه غسل مواضع الصحة الا ما كان غسله لا يجب وعليه أنتيمم لأنه لا يجوز له الجمع بين البدل والمبدل منه.

فاذا لزمه الغسل سقط التيمم والله اعلم.

* مسألة:

ومن خاف على نفسه التلف من استعمال الماء من شدة البرد تيمم وصلى وفي إعادة الصلاة اختلاف بين اصحابنا وبين قومنا أيضا

* مسألة:

ومن كان فى الحضر فلم يجد الماء فخاف فوت الصلاة.

فقول: يتيمم ويصلي

وقول: يطلب الماء ولو فات الوقت وفى موضع لو ان رجلا آخر الصلاة في السفر رجاء ان يلحق الماء حتى يفوت وقتها كان عليه

القضاء والكفارة

وكذلك المقيم على قول من رأى عليه التيمم.

مسألة:

وقيل: في بول الطير ان ما كان يفسد حزقه يفسد بوله وما لم

يفسد حزقه من المطير لم يفسد بوله

وكذلك الفأر والخناز والأماحى وما أشبه هذا فقول: يفسد.

وقول: لا يفسد.

هذا نقلته من جزء المصنف فى الطهارات حرفا حرفا والله اعلم