الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٢٠مسألة:
سألت أبا سعيد: عمن يتمخط أو يبزق وهو على وضوء وخرج
فى البزاق والمخاط دم هل ينتقض وضوءه أم لا؟
الجواب: ينتقض بجروح النجاسة والله اعلم.
مسألة:
وفيمن مسح عضوا من اعضائه ولم يقل عليه الدعاء بل مسحه ثلاثا
بغير قول يجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: يجزيه ذلك ولا اعادة عليه والله اعلم
* مسالة:
عن محمد بن عبدالله بن مداد: وعن رجل يسير في الدرب من دار الى دار وعليه ثياب طاهرات وصار كلما جاء من البول والغائط يتيمم
وتعرق ثيابه؟
الجواب: اذا تيمم من عن الماء فلا ينجس ثيابه والله اعلم
مسألة:
قال أبو سعيد الدم المسفوح لا يفسد
*
مسألة:
ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس: وفيمن يغسل ثوبا نجسا في فلج ويطير منه ماء ما تقول فى ذلك الماء طاهر أم نجس.
الجواب: ان كان الماء غالبا على النجاسة فالشرب منه طاهر
والله اعلم.
٢٬٢٤٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.