الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦226
-
فحكم الماء الذي فيه الطهارة حتى يصح بلوغ النجاسة الى الماء
الذي به الاناء.
أما الاناء فهو نجس من ظاهر أسفله والله أعلم.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
ومن جامع أبي محمد فى أواني الطين اذا أصابتها النجاسة وهى رطبة غسلت بالماء وقد طهرت.
وان أصابتها وهى يابسة فتولجتها ودخلت النجاسة فيها لم
تطهر حتى يغسل ظاهرها
واختلف أصحابنا في تطهير ما كان هذا وصفه وحلته النجاسة حتى
خالطت جسمه.
قال قوم: يطهر بثلاثة أمواه كل ماء يبقى فيه يوما وليلة ثم يراق الماء منه.
وقال بعضهم ثلاثة أمواه أيضا يكون الماء في الليل وفى المنهار يصب الماء منه ويقام فى الشمس فارغا من الماء ثلاث مرات على هذا ثم يطهر
وقال بعضهم: يطهر بماء واحد يكون فيه يوما وليلة
وقال بعضهم: لا أجد لذلك حدا ولكنى اعتبر الوقت وحال الاناء اذا حلته النجاسة وفيه الماء أو رطب أو يابس فارغا من الماء.
فأمر بصب الماء فيه ثم احكم له بحكم الطهارة بقدر ما يغلب
على ظني ان الماء الطاهر قد باغ الى حيث انتهت اليه النجاسة