جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣١

*

مسالة:

-

عن الشيخة بنت راشد: من تيمم من عدم الماء من نجاسة ومس شيئا رطبا من طعام ودهن وغيره ما حكم ما مسه اذا وجد ماء. الجواب: فعن الشيخ سعيد بن بشير: ان رطوباته نجسة وعن

القاضي بن عبيدان انها طاهرة.

مسألة:

وسألته عن الحمرة التي في البيضة؟

قال: ان تحولت دما أو لحمة فهى نجسة واما الحمرة فالله اعلم.

مسالة:

وان سكب الماء على رجل جنب حتى غسله غسلا ولم يمسح بيده على جسده هل يجزيه ذلك أم لا؟

الجواب: الجنب اذا سكب عليه الماء فهو ظاهر.

مسالة:

وأما حرق النار فى البدن فهو طاهر ليس بنجس ولا ينقض الوضوء

وفيه اختلاف.

قال الناظر: حرق النار فى البدن نجس اذا احترق الجلد وينقض

الوضوء والله اعلم

* مسالة:

وقرض الثوب الفار فيه اختلاف

مسالة:

وسألته عن البئر اذا وجدوا لمائها طعما أو شموا لها ريحا ثم وجدوا