الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣١*
مسالة:
-
عن الشيخة بنت راشد: من تيمم من عدم الماء من نجاسة ومس شيئا رطبا من طعام ودهن وغيره ما حكم ما مسه اذا وجد ماء. الجواب: فعن الشيخ سعيد بن بشير: ان رطوباته نجسة وعن
القاضي بن عبيدان انها طاهرة.
مسألة:
وسألته عن الحمرة التي في البيضة؟
قال: ان تحولت دما أو لحمة فهى نجسة واما الحمرة فالله اعلم.
مسالة:
وان سكب الماء على رجل جنب حتى غسله غسلا ولم يمسح بيده على جسده هل يجزيه ذلك أم لا؟
الجواب: الجنب اذا سكب عليه الماء فهو ظاهر.
مسالة:
وأما حرق النار فى البدن فهو طاهر ليس بنجس ولا ينقض الوضوء
وفيه اختلاف.
قال الناظر: حرق النار فى البدن نجس اذا احترق الجلد وينقض
الوضوء والله اعلم
* مسالة:
وقرض الثوب الفار فيه اختلاف
مسالة:
وسألته عن البئر اذا وجدوا لمائها طعما أو شموا لها ريحا ثم وجدوا
٢٬٢٥٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.