جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٢

-

فيها ميت قلت يحكم بنجاستها من وجدوا الميتة أو مذ وجدوا لها طعما أو ريحا.

قال: يحكم بنجاستها من وجدوا الطعم أو الريح والله اعلم.

مسألة:

وفيمن قتل قملة ونسى وأكل طعاما كيف يكون الحكم في الطعام ففيه اختلاف.

فبعض: لا ينجسه حتى يعلم انه ناله من رطوباتها ودمها.

وبعض: أفسد والله اعلم

* مسالة:

وسألت أبا سعيد: عن سؤر الخيل والجمال والحمير والبقر طاهر

أم لها؟

الجواب: ان سؤر من طاهر وروثهن طاهر ما سوى روث البقر

قال المؤلف: أرواث جميع هذه الدواب المذكورة طاهرة.

وبعض: نجس روث الأنثى لأنه يمر على مجرى البول وعلى الحيا

والله أعلم.

مسألة:

وأما الذي قتل قملة بيده ونسى ان غسلها فتوضأ للصلاة ولم ينو

لها غسلا وصلى ما حكم صلاته؟

فالذي عندى ان توضأ من نهر أو ماء مستجرف فصلاته تامة وان

توضأ من اناء أخاف فساد صلاته والله

اعلم