الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٣٣٣مسألة:
-
وفمن تصعد بالتراب للصلاة اذا تكلم قبل ان يصلى هل ينقض عليه
أم لا؟
الجواب: فلا نقض عليه والله اعلم.
مسألة:
من جامع أبي الحسن:
فأما الفروج فمحرم في الكتاب والسنة والاختلاف بينهم
العورة.
في
وقد قيل: ان السرة والركبة من العورة وهما حدان داخلان في
العورة.
واختلفوا في نظرهما وامذاهما
بعض: نقض من نظرهما
وبعض: لم ينقض الطهر من ذلك.
وقال قوم: العورة المحرمة ومنابت الشعر الى مستغلط الفخذين وهذا الاختلاف بينهم فى المعورة ولا خلاف في نظر الفرج.
فمن نظر من أحد متعمدا لحقه الوعيد من الله ورسوله لركوب مانهى عنه وقد قيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الناظر والمنظور اليه.
فمن أظهر عورته متعمدا ركب ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولحقه الوعيد وكان عاصيا لله فيما فعل ما لا يحل له فنظر المحارم كلها حرام على من نظر ذلك وقد نهى الله
عن
ذلك
٢٬٢٦٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.