جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

227

-

ذلك قياسا على بول الأعرابي لما بال فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بصب الماء عليه وحكم بطهارته.

وهذا هو عندي الذي يوجبه النظر ويشهد بصحة المخبر والله أعلم.

واذا جف الاناء وسائر أواني الطين بشمس أو ريح أو مدة أذهبت منه عين النجاسة ورطوبتها

انه يصير طاهرا بغير ماء قياسا على ما اتفق عليه أصحابنا من الأرض اذا حلتها النجاسة فذهبت عينها بشمس أو ريح أو مدة طويلة.

ان حكم الموضع يصير طاهرا.

وكذلك أواني الطين ان هي من الطين هذا سبيلها والله أعلم.

وعن أبي سعيد: وعن الذى نجده لأصحابنا أن أواني الطين لا تطهر

الا بالماء.

فلا اعرف لهم فرقا فيما حكمه في الطاهر واحد.

الله نستهديه لما يقرب اليه

* مسألة:

ومن غير الكتاب:

وسئل عن الأوعية التى تنشف.

كيف يفعل فيها اذا ارتد طهرها اذا كانت قد نشفت النجاسة؟

قال: معى انه يختلف في ذلك.