جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٤

--

0334

-

مسألة:

تركت أولها وأما ابناء المسلمين محكوم لهم بالطهارة وما حكم

له بالطهارة فما وراءه وسواس

ومن قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو طاهر محكوم له بحكم

الطهارة تم وكتبه أبو سعيد بيده

مسالة:

وسألت أبا سعيد عن المتوضى اذا لدغه شيء مثل دبي أو عرب أو عقرب أو حية أو فأر وخرج من مكان اللدغة ماء أصفر أو أبيض أو لم يخرج شيء لينتقض وضوءه ويتنجس بدنه أم لا؟

الجواب: انه نجس موضع اللدغة وينتقض وضوءه اذا لدغته الحية أو الفار أو السبع أو ما أشبه ذلك وكتبه على بيده.

مسألة:

هل يجوز للرجل أن يدارس المرأة الأجنبية القرآن أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق اذا كان ذلك بطهارة قلب فجائز ذلك

والله أعلم. وهذه المسألة تنسب انها من جواب الشيخ أبي عبدالله محمد ابن عبدالله بن جمعة بن عبيدان ومن جواب الشيخ سعيد بن احمد الكندي على اثر کلام متقدم.

وأما ما ذكرت في حال الصلاة فيعجبني ان يصلى في أول الوقت

وكل من تقدم فى أول الوقت كان أفضل اذ يروى عن النبي صلى الله عليه

وسلم انه سئل عن أفضل الأعمال

قال: الصلاة في أول وقتها.