جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٣٣٩

-

وقال آخرون: تكون اعتقادا بالقلب بغير قول وهو أفضل

وقال قوم: بالاكمال في النية ان ينوى بقلبه ويلفظ بلسانه

•

نصل

قال المصنف: وانما الأولى فى الدخول للصلاة اذ هي وبها ينعقد ثم بتجديد النية ثانية يكون التمام والكمال وهي قبل تكبيرة الاحرام وكان اختيار أبي عبدالله محمد بن سليمان تجديد النية عند تكبيرة الاحرام وانه يصك على ضروسه وينوى بقلبه بلا ان يخرج،

لعله يحرث بها لسانه وكان هذا من اختياره.

وقيل: أن النية الأولى تكفى عن تجديدها عند تكبيرة الاحرام.

وقال غيره: عليه ان ينوى عند قيامه للصلاة معى انه قد قيل اذا جهل من حدود الصلاة فهو كمن جهل الصلاة.

وقيل: حتى بجهل ركعة تامر

مسألة:

وسألته عن رجل كان جاهلا بما ينقض الوضوء وكان يلمس فرجه وهو متطهر ويقوم يصلى من غير اعادة الوضوء ما تكون صلاته تامة أم فاسدة وعليه البدل والكفارة أم البدل ولا كفارة؟

قال: ان مس الثقبين ولم يعد التطهر فعليه البدل والكفارة.

مسألة:

وعن رجل خرج مسافرا ولم يجد ماء وجهل أن يتيمم ويصلى فترك الصلاة حتى وجد الماء وصلى هل عليه كفارة؟

قال: لا.