الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨-
238
-
ولو غير شيء من الطهارات استحال في معنى هذا القول مثل
شيء من الصبغ أو سواه
?
وقال من قال: انه نجس على حال وما بقى حتى يخرج أو يخرج
من المثوب.
مسألة:
احسب عن أبي بكر احمد ابن محمد بن بكر في النجاسة:
اذا كانت فى بدن الرجل البالغ وغاب ولم يعلم أنه أزالها؟
فالذي اتضح من قول أصحابنا انه اذا علم بها الذي هي في بدنه وغاب بقدر از التها؟
انه يكون في الحكم أنها قد طهرت اذا كان ممن يدين بنجاستها
وأما اذا لم يعلم انه قد علم بها فلم احفظ فيه شيئا
غير أن بعض أصحابنا قال انه وجد اذا حلا له ثلاثة أيام كان حكم النجاسة أنها قد زالت والله أعلم.
وأما الثوب فقالوا حكمه حكم النجاسة حتى يصح زوالها منه لأن صاحبها له الخيار فى ازالتها فى الموقت أو بعد الوقت.
وأما الصبي فقالوا حكمه غير البالغ لأنه غير متعبد بازالة النجاسة. ولما قول والدته انها قد أزالتها فيعجبنا أنه يقبل قولها اذا
سكن الى ذلك والله أعلم.