الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩-
239
-
* مسألة:
وفى غيره وسألته عن الثوب اذا كان فيه نجاسة أو جنابة فيسلمه الى
الغسال غير الذي له الثوب
وقد علم المسلم بنجاسته وقال للغسال انه نجس.
هل لصاحب الثوب أن يصلى فيه؟
قال: معي انه اذا سلم الى الغسال ثقة مأمونا مصدقا جاز
لصاحب الثوب أن يصلى فيه؟
*
مسألة:
وسألته عن ثوب فيه نجاسة لم يعرف مكانها ثم أن انسانا مس ذلك الثوب ولم يعلم من النجاسة أم ما يكون حكم يده؟
قال: معى انها ظاهرة حتى يعلم أنه النجاسة. مس
ولا أعلم في ذلك اختلاف.
طاهر
فان قلت له أو ان كان لا يعرف مكانها؟
فمعي
: أنه قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: اذا من الثوب ولا يدرى مس على النجاسة أم لا.
وقال من قال: يحكم على الموضع بالنجاسة حتى يعلم أن الموضع
وقال من قال: انه ظاهر حتى يعلم أنه نجس.
٢٣٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.