الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠-
240
-
شيئا
ومن كتاب المصنف:
قال أبو سعد: فيمن أصابته جنابة فى الليل فنظر ثوبه فلم ير فيه
هل له أن يصلى فيه؟
قال: اذا كان أصله طاهرا ولم تغلب عليه استرابة تنقله عن حكم
أصله فهو على أصله.
مسألة:
واذا أصابته الجنابة فوقعت في ثوب تنجس ما تحته وعن أبي المؤثر: ان كان طاقا ينجس الثاني
أما الثالث فهو طاهر حتى يعلم أنه مس النجاسة.
وقال: وأما عن أبى الحوارى قال اذا وقعت في الثوب فالثاني طاهر حتى يعلم أنه مسته النجاسة.
وقال الا ان محمد ابن خالد كان يقول ان يتهمه ان مسته النجاسة
فيغسله والله أعلم.
* مسألة:
عن أبو الحسن فيمن الترق ثقب قضيبه بثوبه كأنه كان عالقا به؟
فان كان يصح معه ان كان التزاقه من رطوبة ظهرت منه فيغسل ذلك الموضع من الثوب
وذلك أحب الينا
٢٤٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.