جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

وان كان لم يصح له ذلك؟

حتى يعلم ذلك أنه قد مس الثوب منه رطوبة فاسدة والله أعلم.

مسألة:

ومنه في نجاسة جافة مثل بول أو عذره أو جنابة وقع عليها ثوب وهو بين اليابس والرطب.

قال: هو طاهر حتى يعلم أنه أخذ منها شيئا حتى تكون النجاسة مايعه أو مما يلزق ولا مخرج للثوب من الأخذ منها

مسألة:

وعن أبو الحوارى: فى الثوب يقع على موضع ثرى من البول

قال: لا يفسده حتى يعلم أنه أخذ من الثرى

فعند ذلك يفسده

* مسألة:

ومنه اذا غسل ثوب نجس غسلا جيدا بلا نية من النجاسة؟

فجائز أن تصلى به

مسألة:

ومنه: وغسل النجاسات ثلاث مرات بأمر النبي صلى الله عليه

وسلم فى التعبد في غسل النجاسة ازالتها.

(م 16 - جامع الجواهر ج 1)