جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

*

-

- 242

فلا يجوز غسل الثوب من النجاسة والجنابة الا ثلاث عركات

زوال عين النجاسة.

واذا كان فى ثوب نجاسة يزيلها غسل واحد.

فالواجب أن يغسل ثلاثا.

ذلك بالخبر المروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قيل لأبي محمد: ان صب الماء يجزئ اذا زال العين

قال: نصب ثلاثا بالخبر المروى.

والمصب انما هو على الأرض لا غير

وفى المختصر: ان غسل الثياب من النجاسة ثلاث عركات وقد طهر

مع

•

الا أن تكون عينها قائمة لم تذهب بالثلاث فحتى يخرج فهى على

وجهين

أما ان تذهب أو تغسل حتى تذهب.

مسألة:

ومنه إذا أصاب الثوى احتلام ولم يعرف المكان؟

فليغسل الثوب كله.

فان عرف غسل وحده.