الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣-
243
-
* مسألة:
وعن أبو سعيد: فى موضع جنابة عرك أربعين عركة ولم يخرج كله الا أن تغير عن حاله كلما عرك وكذلك الخمر والدم؟
فقيل ما دامت العين من النجاسة قائمة فلا تظهر حتى تذهب العين ولا غاية لذلك حتى يصير الى حد الزوك الذى لا ينحل منه شيء
ولا بأس بذلك
وقول: انه نجس حتى يغير بشيء من الطهارات مثل الصبغ
والأدوية
مسألة:
ومنه أبو سعيد: ان العرك والخبش والعصر كل ذلك ينقى النجاسة ويطهرها ايمن كان على الانفراد والله أعلم.
مسألة:
وعن أبوسعيد: في الثوب اذا خيط وهو نجس ثم غسل؟
انه يعتبر أمره فى ذلك فى وقت الغسل.
فان كان يصل اليه الطهارة بالعرك أجزأه ذلك.
وان كان لا يصل اليه ذلك لا يجزوه.
وفى موضع قال: يغسل ويبالغ في غسله وليس عليهم أن ينقضوا
الخياطة.
٢٤٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.