الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٤244
مسألة:
ومنه اذا صبغ الثوب بصبغ نجس؟
فقول يغسل حتى يخرج الماء صافيا.
وقول: اذا غسل النجاسة بمقدار ما يزيل الغسل تلك النجاسة أن لو عارضت الثوب وحدها لكان ذلك الغسل يجزيها أنه يطهر
أحمر
ويجزيه ذلك ولو كان الماء يخرج متغيرا من الثوب أسود أو
فاذا كان أحمر؟
قال: ويعجبني هذا القول لأن ذلك السواد ليس من جوهر النجاسة وانما كان أصله الطهارة.
وقد جرى عليه النجاسة من الغسل ما يزيل حكمها من ذلك
الصباغ ولو لم يصف الماء
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
٢٤٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.