جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

-

245

-

باب

في تطهير الأرض وما أنبتت وفى الجندل وفى نجاسة الموتى وطهارتهم وفى نقض وضوء من مسهم وما أشبه ذلك

وسئل عن البول النجس والماء النجس اذا ضربته الشمس ويبس

هل يطهر؟

قال: معى ان الماء اذا يبس ولو لم يتغير الأثر فقد طهر

والبول لا يطهر حتى يزول أثره ولو ييس

وبينهما عندى فرق •

قلت له: فما حد زوال أثر البول؟

قال: معى

المعروف بها.

انه اذا لم يبق للبول أثر مما يعرف بعلاماته

وكذلك النجاسة اذا كانت فى الأرض وضربتها الشمس والريح فقد

ظهرت اذا امحى اثر النجاسة.

مسألة:

وفى بول في الأرض صب عليه ماء ينضف من حينه فاذا صب عليه

ماء أكثر ثم نشفت الأرض الماء فقد ظهرت.

وكذلك الحصى بمنزلة الأرض يجزيه صب الماء.