جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧

*

-

27

مسألة من الضياء: فاذا كان بالموسى دم سنه بالمس

فاذا فزالت عين النجاسة طهر

ذلك اذا كان بالمس أو غيره أو بماء أو بريق.

مسألة:

عن أبو سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها بالماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك أنها قد طهرت

ولو لم يكن المبتلا بها فعل ذلك اذا أزالها الماء والله أعلم.

مسألة:

قال أبو سعيد يقع الاجماع أن الشمس والريح لا يطهران البدن

والثوب والله أعلم.