الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧*
-
27
مسألة من الضياء: فاذا كان بالموسى دم سنه بالمس
فاذا فزالت عين النجاسة طهر
ذلك اذا كان بالمس أو غيره أو بماء أو بريق.
مسألة:
عن أبو سعيد: كل نجاسة أزالها من موضعها بالماء الطاهر من البدن والثوب وغير ذلك أنها قد طهرت
ولو لم يكن المبتلا بها فعل ذلك اذا أزالها الماء والله أعلم.
مسألة:
قال أبو سعيد يقع الاجماع أن الشمس والريح لا يطهران البدن
والثوب والله أعلم.
٢٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.