جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

! ،

-

:

فصل

فيمن شك أنه خرج من ذكره شيء أم لا

ومن جامع ابن جعفر:

ومن وجد فى ذكره بللا أو انتشارا وظن أنه قد أفسد ثوبه وكان اذا عناه ذلك منظر وجد شيئا قد خرج وربما لم ير شيئا.

و في نسخة: فنظر فلم ير شيئا وربما قد خرج.

واذا نظر وجده قد خرج منه فعناه ذلك ولم يعلم أخرج منه في هذه المرة شيء أو لم يخرج.

فلا بأس حتى يعلم أنه قد خرج فى هذه المرة ما قد أفسد عليه. وكذلك عندنا عن محمد بن محبوب رحمه الله كانت ومن به رطوبة من غسل أو استنجاء ثم وجد رطوبة ولم يعلم مما هي وشك أنها خرجت منه.

فهى من الرطوبة الأولى حتى يعلم أنها قد خرجت منه من بعد. ومن غيره: وقال وذلك اذا كانت الرطوبة في وقت يمكن أن تكون باقية الى ذلك الوقت والله أعلم.

ومن الكتاب: وقد بلغنا أن بعض من كان عنده علم انه كان يرطب

عمدا.

وفي نسخة: متعمد لحال الشك.

ووجدنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك