الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦266
-
تمال غيره: أما الذى يجد كالشيء يخرج من اجليله ولم يستيقن
على خروج شيء من ذلك.
وقد كان ربما وجد اذا نظر
وربما لم يجد اذا وجد شيئا من ذلك
ميخرج عندي في معانى الحكم اذا كان طاهرا على وضوءه إن حكمه الطهارة حتى يعلم ان ذلك خرج منه شيء.
ولو كان اذا وجد شيئا من ذلك وأبصر وجد شيئا قد خرج على أكثر ما يعينه أو في حالاته الا أنه لم يستيقن فى حاله هذا على خروج شيء
بوجود بلال بلا شك فيه.
فهو على حكم الطهارة.
وثوبه على حكم الطهارة المتقدمة حتى يعلم بنجاسة لا شك فيها.
وهذا على معنى الحكم.
ومعى
: أنه ان نظر بعد ذلك ان كان وجد ذلك لم ينظره في وقت ما وجده ومضى ثم نظر بعد ذلك فوجد شيئا خارجا لم يعرف متى خرج •
ففى معنى الحكم على قول من يقول ليس عليه النظر ولا المس حتى يستيقن أنه خرج منه شيء
فاذا أمكن أن خروج ذلك الذى وجده خارجا بعد تمام صلاته ان كان في صلاة أو لمعنى من المعانى مستحيل عن حكمه خارجا في وقته على ما عاينه وأبصره.
فليس عليه في حكم ما مضى شيء.