الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧-
267 -
وصلاته تامة حتى يستيقن ان ذلك كان خرج في حين ما وجده.
وهذا صحيح في معنى الحكم.
ومعى
: انه يخرج على قول من يقول ان عليه النظر والمس
في ينظر أو يمس صح
فاذا لم ينظر أو
من اجليله حتى أبصر بعد ذلك
فاذا هو خارج فمعى
وقت ما كان يجده يخرج أو ينزل
انه قيل ان عليه فساد صلاته ان كان في صلاة
حتى يعلم انه انما خرج من بعد تمام صلاته.
ذلك
ولو أمكن ذلك لما قد تقدم من دخول ذلك عليه ولو لم يكن وجد
فاذا فرغ من صلاته نظر فاذا هو خارج منه ذلك لمعنى المسألة الأولى لم يكن عندى فى القولين عليه اعادة فى صلاته حتى يعلم أن ذلك خرج في صلاته
•
وفرق صاحب القول القائل فيه بالاحتياط بين وجده لذلك في هذا
المعنى وبين اذا لم يجد
ويخرج ذلك عندي في معنى الاحتياط
وأما في معنى الحكم فسواء لأن ذلك يخرج من المعارضة من أمر الشيطان مما يريد به اشتغال الانسان مع ثبوت حكم طهارته
والأخذ بمعنى الحكم أقوى عندى من معارضة الشيطان.
والأخذ بالاحتياط ما لم يجد فى ذلك دخول الشك والوسواس عليه الى ما يخرجه من معنى الحكم والاحتياط.