جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٨

-

ولا بأس به ولعله أحوط ولكنه ربما كان من ترك الحكم وطاب

المبالغة في الخروج •

فى مثل هذا تولد من الشكوك والوسواس حتى يخرج صاحب ذلك الى معنى مفارقة الحكم والاحتياط من ترك الفضائل في وقتها

والجماعات مع واستقام عليه.

أهلها وفاته لذة ما أدرك غيره ممن أخذ بالحكم

الفسحة

وان استعمل مستعمل معانى الاحتياط في مواضع ما يرجى في مواضع الاحتياط فليس ذلك مضار بأن يستعمل الاحتياط ما لم يخف تولد المضار

والحكم عند الاضطرار وخوف تولد الأضرار

ومن نال الحكم فقد أدرك حكم الأصول.

ومن أخذ بالأصول واستقام عليها كاد أن يقدر به على كثير من أموره والله الموفق للصواب.

وأما ان تعمد المتوضى أو الغاسل الى النضح بالماء لما تم من مواضع المخارج من النجاسة وما يليها من ثوبه وبدنه؟

فمعى: أنه قيل عن بعض أهل العلم أنه كان يفعل ذلك ويأمر به.

والمعنى في ذلك ليقوى به على الشيطان عند معارضته بما يوهمه انه يخرج منه النجاسات ويجده كالرطوبة فتكون هذه الرطوبة التي قدمها مما دفع عنه الشك ويترك ما يجد من الرطوبة هنالك انها تلك الرطوبة الطاهرة.