الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩269
-
ومعى: أن بعضا لا يأمر بذلك بالقصد الى هذا خوفا أن تكون هناك نجاسة صحيحة فيدعها لتلك الرطوبة التي قصد اليها
ويخرج هـ هذا القول عندى على معنى الاحتياط
والاول على معنى الحكم والاحتياط على معنى ثبوت الحكم
ويعجبني ذلك لمن كان يعرف نفسه بالشك ووسواس الشيطان ومعارضته فيفعل ذلك.
و يعجبنى ترك ذلك لمن لم يعرف نفسه بالشكوك.
وان فعل ذلك فهو وجه على ما يقوى على أمر الشيطان
وواضح على معانى الأصول وما أشبهها فهو عندى أقوى والميل
اليه اكد وأولى في معنى الالزام •
ومعنى الاحتياط يكون على معانى الاختيار
مسألة:
ومن جامع أبي الحسن
ومن وجد بللا فى ذكره أو شيئا وظن انه أفسد ثوبه وكان اذا عناه ذلك فنظر فرأى شيئا وربما لم يره وقد خرج •
ثوبه
واذا نظر وجده فعناه ذلك ولم يعلم أخرج أم لم يخرج؟ فلا بأس فيه حتى يعلم أنه قد خرج منه ما قد أفسد عليه
ومن كانت به رطوبة من وضوء أو غسل أو استنجاء ووجد رطوبة