جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

-

270

ولم يعلم ما هى وشك أنها خرجت منه فهى من الرطوبة الأولى حتى يعلم أنها منه لأن الشك متروك.

والطاهر على طهارته حتى يصح فساده.

ومن كتاب الشرح:

وأما قوله ومن وجد بللا فى ذكره أو انتشار وظن أنه قد أفسد

ثوبه وكان اذا عناه ذلك فنظر فلم ير شيئا وربما قد خرج منه

فاذا نظر وجده قد خرج منه فمعناه ذلك ولم يعلم أخرج منه في هذه المرة شيء أو لم يخرج منه فلا بأس عليه حتى يعلم أنه قد خرج منه في هذه المرة ما أفسد عليه.

وكذلك عندنا محمد بن محبوب الذي ذكره هو الواجب من طريق

تحكم والاحتياط

وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أجوبة مختلفة:

فمنهم من أوجب الاحتياط لأن الدين بني على الاحتياط

ومنهم من بناه على الحكم الظاهر ..

ومنهم من أوجبه من طريق العبادة لعلة العادة

منهم.

والزم الحكم بالاعادة أو تركها للأغلب من عادة الانسان وما يعرفه من نفسه اذا وجد ذلك حتى أمره صاحب هذا القول بالتوقيف على الصلاة اذا كان فيها والمنظر اذا أمكن النظر اذا كان في النهار ان يكشف عن عورته وينظر اليها.