جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨

-

28

-

باب

فيمن بال فى الماء أو طرح فيه نجاسة فطار منه وفي غسل العقور والجراحة وفى نجاسة الفم والبزاق

والمنخر والمخاط وفى غسل النجاسات بغير الماء

مسألة:

ورجل فيه جرح فخاف ان غسله أن يعود ويرمى عليه فتركه وصلي

هل له ذلك؟

قيل: له ذلك.

وقال أبوهران انه أصاب.

مسالة:

فى رجل تبول فى الماء وأراد الاستبراء فيه

قيل: عليه أن يخرج من الماء ويستبرئ.

وقيل يستبرئ فى الماء بقدر ما عود ليستبرئ خارجا اذا كان

في وسط الماء

وقيل: ان الماء يقطع الماء ولا استبراء عليه.

ولا استنجاء اذا بال فى وسط الماء ومحكوم عليه بالطهارة في

الاطلاق