الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١-
271
-
وان كان فى ليل أجرى يده على موضع من
رأس ذكره على هذا الموضع.
فخذه بعد أن يجرى
ويحكم بما يؤدى اليه حاسته ثم يعود الى صلاته.
وان تطاول الوقت وتراخت المدة ثم بنى على صلاته ان لم يتيقن
على حدث.
وهذا ما عليه العمل فى هذه المسألة على ما تناهى الينا
والله أعلم.
وأما قوله: من كانت به رطوبة من غسل أو استنجاء ثم وجد رطوبة
ولم يعلم ما هى وشك أنها خرجت منه.
فهى من الرطوبة الأولى حتى يعلم أنها خرجت منه
والذي ذكره في هذه المسألة كما قال ان الحكم يوجب ذلك. ولكن ان كان الذى يجد الرطوبة يخرج فيه في العادة الجارية؟ فعليه ان يحتاط ويأخذ بما كان فى أغلب عادته على ما ذكرنا في المسألة الأولى
وأما قوله: وبلغنا أن بعض من عنده علم كان يرطب عمدا احال
الشك
ووجدنا ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك الذى ذكره بعض أهل العلم انه كان يقول هذا الذي
حكاه عنه
٢٧١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.