جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

-

272

-

ولا أعرف وجه فعله ان كان الخبر صحيحا.

ان الصفة التي تليق بأهل العلم أن يكونوا محتاطين على دينهم محافظين على طهارتهم لا يدفعون بالماء عادة يعرفونها من أنفسهم

وأما ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يفعل ذلك فما علمت أن أحدا من أهل الحديث وأصحاب السير وصف المنبى صلى الله عليه وسلم بالأبرده ولا سلس البول.

ولو كان فيه بعض ما ذكره الموردت السير بحكم ذلك عنه قول منه وعمل عنه منقولا مقبولا

كما روى عن فعل غيره مما لا يبلغ درجة النبي صلى الله عليه

وسلم ولا يقاربها من الصحابة.

ومن كتاب المصنف:

عن محمد بن الحسن فيمن صلى بثوب قد شك فيه.

فليس الشك من أمر الدين في شيء.

اذا كنت عالما بطهارته فهو على طهارته حتى يصح معك نحاسته فهذا الحكم ليس يوجب عليك نقضا حتى يتبين لك فساد ذلك

الثوب.

وأما ما استبرئ بقلب من شكه فليس ذلك محكوما به الا من تبرع بكل ذلك بفضله والله أعلم

* مسألة:

ومنه: أبو سعيد فيمن في ثوب نجس فلم يعرف انه مما يمازج

النجاسة أو هو دون ذلك