الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٣-
273
فاذا اشتبه عليه ذلك فليس عليه أن يعمل بالشبهة.
ويترك الحكم اذا كان بدنه في الأصل طاهر الا أن تكون شبهة تغلب
عليه
فان أراد أن يأخذ بالاحتياط وخاف فوت الجماعة؟
فان كان الاحتياط مما له فيه التخيير فلا يترك الجماعة على التخيير.
وأما اذا كان الاحتياط لازما فاللازم غير التخيير والله أعلم
* مسألة:
؟
ومنه فيما احتمل انه حلال وحرام أو انه طاهر وانه نجس فكل شيء أصله حلال عارض الشك فيه بأنه حرام بوجه من الوجوه. فهو حلال في الحكم حتى يعلم أنه قد عارضه بما يحرمه بما
لا شك فيه
وكذلك جميع الطهارات اذا عارض فيها الشكوك بما يحتمل طهارتها ونجاستها فهي طاهرة حتى تصح نجاستها والله أعلم * مسألة:
ومن كتاب المصنف:
واذا كانت أوعية فتنجست ومنها شيء من المأكولات ولا يدرى
أيهما؟
فان كان الطعام مما يمكن غسله فيتم غسله واكله.
(م 18 - جامع الجواهر ج 1)
٢٧٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.