الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤- 274 -
-
وان كان لا يمكن غسله مثل الخل مما يكون مايعا فانه ان تحرك
المنجس فتركه وأكل الباقي فجائز
•
وأن تنزه عن الجميع كان أحوط له.
وأما في الحكم فحتى يعلم النجس منها.
فان كان صحيحا معه أن أحدهما نجس لا محالة ولا يعلم ذلك ولم يقدر أن يتحرى الطاهر فيأكله ولا النجس فيتركه ولا على طهره
فيغسله
فان قر طريق الورع ترك الجميع أولى من ارتكاب الشبهة في الحرام.
مسألة:
وان وجد فى ثوبه ما يشبه الجنابة لا يعرف من اين هي وقعت فيه
ولا متى وقعت.
أيغسل أو لا غسل عليه حتى يعلم انه جنابة؟
ليس هو نجسا حتى يعلم أنه نجس
وإذا احتمل ذلك فلا غسل عليه وهو طاهر ويصلى به.
مسألة:
ومنه وفيمن اغتسل ولبس ثوبا فيه بول جاف لم ير به بأسا
قال: الا أن يكون بولا كثيرا.
٢٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.