الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥مسألة:
حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس: قال نضح دما ماء فوقع على عذره يابسة ورجع الماء على •
* مسألة:
ومنه: فيمن طرح نجاسة من الذوات الرطبة في ماء جاري
لعله ينجس أو لا أو لا ينجس؟
فقد اختلف في مثل هذا اذا وقع فيه الاحتمال من الطهارة والنجاسة:
فقول: يكون نجسا لأنه يحتمل النجاسة وانما طهارة بسبب وقوعها وقول: انه طاهر حتى يعلم انه نجس لطهارة أصل الماء.
والنجاسة لم تغلب عليه فتثقله
وطهارته عندنا أشبه بالاجازة لمعانى كثيرة غير الاحتمال.
مسألة:
ومنه: في موضع الأرض نجس انصب عليه ماء فطار
قال: ما لم يتمكن من موضع البول حتى يرطبه ثم يطير بعض
ذلك فهو طاهر.
وقول: اذا كان الماء أكثر من البول فهو طاهر.
مسألة:
وفيمن كان في يده نجاسة مما له عين أو لا عين لمه ثم غمس يده في
خل أو طعام ثم ذكر فأخرجها
٢٧٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.