جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

مسألة:

حفظ أبو زياد عن الوضاح بن العباس: قال نضح دما ماء فوقع على عذره يابسة ورجع الماء على •

* مسألة:

ومنه: فيمن طرح نجاسة من الذوات الرطبة في ماء جاري

لعله ينجس أو لا أو لا ينجس؟

فقد اختلف في مثل هذا اذا وقع فيه الاحتمال من الطهارة والنجاسة:

فقول: يكون نجسا لأنه يحتمل النجاسة وانما طهارة بسبب وقوعها وقول: انه طاهر حتى يعلم انه نجس لطهارة أصل الماء.

والنجاسة لم تغلب عليه فتثقله

وطهارته عندنا أشبه بالاجازة لمعانى كثيرة غير الاحتمال.

مسألة:

ومنه: في موضع الأرض نجس انصب عليه ماء فطار

قال: ما لم يتمكن من موضع البول حتى يرطبه ثم يطير بعض

ذلك فهو طاهر.

وقول: اذا كان الماء أكثر من البول فهو طاهر.

مسألة:

وفيمن كان في يده نجاسة مما له عين أو لا عين لمه ثم غمس يده في

خل أو طعام ثم ذكر فأخرجها