الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦-
276 -
-
قال: اذا كانت تمكث في الطهارة بقدر ما ترطبت
ونماذج رطوبتها رطوبة الطهارة ففيه اختلاف.
فقول: يفسد الطهارة
وقول: لا يفسدها.
مسألة:
ومنه فى ماء صب على رجل لا يعرف ماه
فقول: انه طاهر
وقول: يسأل عنه.
فان قالوا انه طاهر قبل منهم
وان قالوا: انه نجس قبل منهم.
وقول: لا يسأل عن ذلك.
وقول: ولو قالوا له بعد ذلك انه نجس لم يكن عليه أن يقبل
منهم نجاسة ثيابه لأنهم فعلوا ذلك به.
مسألة:
وعن أبو سعيد فيمن كانت فيه نجاسة ذانية أو غيرها يابسة أو رطبة فحركها في الماء الجاري حتى ذهبت.
فاذا زالت النجاسة وقد حصلت الحركة التي مثلها يزيل تلك
النجاسة مع مس الماء أجزى ذلك.
٢٧٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.